عارض بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى توصية اللجنة بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية الذي سيناقش في المجلس يوم الإثنين بعد القادم.
وبرر المعارضون وهم: الشيخ عبدالعزيز النصار، الدكتور محمد الجرباء، والدكتور سليمان الفيفي، بأن الأفعال التي تضمنها مقترح مشروع النظام جاء النص على تجريمها صراحة في الكتاب والسنة، والنظام الأساسي للحكم، وعدد من الأنظمة السارية والاتفاقات التي انضمت إليها المملكة، ومن ثم لا يوجد فراغ تشريعي لتتم معالجته من خلال مشروع هذا النظام.
وأشاروا إلى أنه لم يتبين للمجلس من خلال مراجعته لتقارير الجهات الحكومية ومنها القضائية والأمنية أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن هناك شكوى من فراغ في هذا المجال. وما يرتكب من جرائم ومخالفات يجري التعامل معها من خلال الأنظمة القائمة سواء في الحق العام أو الخاص، والنيابة العامة تتابع ما يقع من ذلك بالضبط والمساءلة ورفع الدعوى أمام القضاء للنظر فيه، وصدرت أحكام قضائية رادعة بحق كل مدان في هذه الجرائم والمخالفات.
وأضافوا: إذا تقرر أن مقترح مشروع النظام لا ينظم تجريم أفعال لم تجرم، كما أوضحنا، فإن غاية ما يسعى إليه هو تنظيم العقوبة للجرائم التي أوردها. وتنظيم العقوبة للجرائم التعزيرية مطلب ينشده الجميع، ولكنه لا يقف عند هذه الجرائم الواردة في النظام المقترح، ولا يخفى أن هذا الهدف يجري العمل عليه لهذه الجرائم وغيرها بناء على أمر ملكي في 7/2/1436 بتكوين لجنة شرعية لإعداد مدونة الأحكام القضائية، فضلاً عن أن عدداً من المخالفات التي تضمنها المقترح عالجتها بعض الأنظمة السارية كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وغيرها.
وبينوا أن صدور الأنظمة عادة يكون لتنظيم ظواهر تحتاج إلى إصدار نظام يحكمها، ومقترح مشروع هذا النظام لم يبنَ على توثيق بحثي إحصائي بوجود ظاهرة تمييز أو كراهية متفشية في مجتمعنا، وكذا اللجنة في رأي الأكثرية لم تؤسس على ثبوت ذلك إحصائيا، بل ولم يرفع من هيئة حقوق الإنسان - وهي جهة مختصة - أية إحصائية حول الموضوع. فضلاً عن أن المملكة أقل الدول تعرضا لما يعكر صفوها في هذا الجانب بحكم قاعدتها الشرعية وما يحمله مواطنوها من وازع شرعي، وما يكون من حالات استثنائية لا يقاس عليه، ولا يتطلب استنفاراً تشريعياً، دونما مسوغ يمكن الاستناد إليه.
وترى «الأقلية المعارضة» أن طرح هذا المشروع وتداوله يبقى مقلقاً للمفهوم الوطني الإيجابي عن المحبة والمساواة السائدة بين جميع أطياف المجتمع، وقد يكون مدعاة لظهور الكراهية والتمييز بسبب بعض الأحكام الواردة فيه، فيكون أسس لذلك بطريقة غير مباشرة.
وعلاوة على ما تقدم يرى المعارضون أن مقترح مشروع النظام قدم بصياغه لا تصلح كمشروع يتبناه المجلس، كما اشتمل على مخالفات شرعية مثل ما جاء في المادة السادسة من تذويب وتهوين لجرائم كبيرة لا يجوز أن تحدد عقوبتها وتحصر في هذا النظام بسجن وغرامة، إذ يعد مرتكبها إن كان مسلماً، مرتداً، وحكمه شرعا أن يستتاب فإن لم يتب قتل، كالمساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية والإساءة للأنبياء والرسل.
وبرر المعارضون وهم: الشيخ عبدالعزيز النصار، الدكتور محمد الجرباء، والدكتور سليمان الفيفي، بأن الأفعال التي تضمنها مقترح مشروع النظام جاء النص على تجريمها صراحة في الكتاب والسنة، والنظام الأساسي للحكم، وعدد من الأنظمة السارية والاتفاقات التي انضمت إليها المملكة، ومن ثم لا يوجد فراغ تشريعي لتتم معالجته من خلال مشروع هذا النظام.
وأشاروا إلى أنه لم يتبين للمجلس من خلال مراجعته لتقارير الجهات الحكومية ومنها القضائية والأمنية أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن هناك شكوى من فراغ في هذا المجال. وما يرتكب من جرائم ومخالفات يجري التعامل معها من خلال الأنظمة القائمة سواء في الحق العام أو الخاص، والنيابة العامة تتابع ما يقع من ذلك بالضبط والمساءلة ورفع الدعوى أمام القضاء للنظر فيه، وصدرت أحكام قضائية رادعة بحق كل مدان في هذه الجرائم والمخالفات.
وأضافوا: إذا تقرر أن مقترح مشروع النظام لا ينظم تجريم أفعال لم تجرم، كما أوضحنا، فإن غاية ما يسعى إليه هو تنظيم العقوبة للجرائم التي أوردها. وتنظيم العقوبة للجرائم التعزيرية مطلب ينشده الجميع، ولكنه لا يقف عند هذه الجرائم الواردة في النظام المقترح، ولا يخفى أن هذا الهدف يجري العمل عليه لهذه الجرائم وغيرها بناء على أمر ملكي في 7/2/1436 بتكوين لجنة شرعية لإعداد مدونة الأحكام القضائية، فضلاً عن أن عدداً من المخالفات التي تضمنها المقترح عالجتها بعض الأنظمة السارية كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وغيرها.
وبينوا أن صدور الأنظمة عادة يكون لتنظيم ظواهر تحتاج إلى إصدار نظام يحكمها، ومقترح مشروع هذا النظام لم يبنَ على توثيق بحثي إحصائي بوجود ظاهرة تمييز أو كراهية متفشية في مجتمعنا، وكذا اللجنة في رأي الأكثرية لم تؤسس على ثبوت ذلك إحصائيا، بل ولم يرفع من هيئة حقوق الإنسان - وهي جهة مختصة - أية إحصائية حول الموضوع. فضلاً عن أن المملكة أقل الدول تعرضا لما يعكر صفوها في هذا الجانب بحكم قاعدتها الشرعية وما يحمله مواطنوها من وازع شرعي، وما يكون من حالات استثنائية لا يقاس عليه، ولا يتطلب استنفاراً تشريعياً، دونما مسوغ يمكن الاستناد إليه.
وترى «الأقلية المعارضة» أن طرح هذا المشروع وتداوله يبقى مقلقاً للمفهوم الوطني الإيجابي عن المحبة والمساواة السائدة بين جميع أطياف المجتمع، وقد يكون مدعاة لظهور الكراهية والتمييز بسبب بعض الأحكام الواردة فيه، فيكون أسس لذلك بطريقة غير مباشرة.
وعلاوة على ما تقدم يرى المعارضون أن مقترح مشروع النظام قدم بصياغه لا تصلح كمشروع يتبناه المجلس، كما اشتمل على مخالفات شرعية مثل ما جاء في المادة السادسة من تذويب وتهوين لجرائم كبيرة لا يجوز أن تحدد عقوبتها وتحصر في هذا النظام بسجن وغرامة، إذ يعد مرتكبها إن كان مسلماً، مرتداً، وحكمه شرعا أن يستتاب فإن لم يتب قتل، كالمساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية والإساءة للأنبياء والرسل.